المقداد السيوري

390

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الأولى ) إذا سرق اثنان نصابا قال في " النهاية " : يقطعان . وفي الخلاف : اشترط نصيب كل واحد نصابا . ( الثانية ) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال " في النهاية " قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ،

--> ( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس 220 .